سنن النسائي
كتاب البيوع · باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4528
الإسناد
هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ(ت ٢٤٥هـ) يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ(ت ١٨٣هـ) ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٥٣هـ) ابْنَ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ(ت ١٢٦هـ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏"
It was narrated from Jabir bin 'Abdullah that the Messenger of Allah said: "Whoever sells fruit then his crop fails, he should not take (anything) from his brother." (And he said something along the lines of) "Why would anyone of you consume the wealth of his Muslim brother?"
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن ابن ماجه · ٢٢١٩"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِم…