سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4523
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٥٢هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏
It was narrated from 'Ata: "I heard Jabir bin 'Abdullah (narrate) from the Prophet that he forbade Mukhabarah, Muzabanah and Muhaqalah, an (he forbade) selling fruits until their condition is known, an that they should only sold for Dinars and Dirhams, but he granted a concession regarding the sale of Araya:
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٢٣٨١عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ …صحيح مسلم · ١٥٣٦ cحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا جَمِيعًا حَدّ…
تقييم المصدر: Sahih