سنن النسائي
كتاب البيوع · باب النَّجْشِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4507
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٤٥هـ) يَزِيدُ(ت ١٨٢هـ) مَعْمَرٌ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ(ت ٩٢هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا ‏"
It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet said: "No tow-dweller should sell for desert-dweller, no man should outbid his brother; and no woman should ask for her sister (in faith) to be divorced so as to turn over what is in her bowl (deprive her of her share of maintenance)"
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٢٧٢٣لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ ال…صحيح مسلم · ١٤١٣ bلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَل…
تقييم المصدر: Sahih