سنن النسائي
كتاب البيوع · باب الْمُحَفَّلَةِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4486
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) مَعْمَرٌ(ت ١٥٤هـ) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ(ت ١٢٩هـ) أَبُو كَثِيرٍ أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا ‏"
Abu Hurairah said: "The Messenger of Allah said: 'If any one of you sells a sheep or a milch- camel, let him not refrain from milking it.'' (Sahih )