سنن النسائي
كتاب الصيد والذبائح · باب النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4293
الإسناد
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٦٤هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ(ت ١٤٩هـ) عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ(ت ١١٣هـ) أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ ‏"
Abu Hurairah said: "The Prophet said: 'The price of a dog, the fees of a fortuneteller and the gift of a female fornicator are not permissible."'
تقييم المصدر: Hasan