سنن النسائي
كتاب العمرى · باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ
Sunan an-Nasa'i 3749
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ(ت ٢٥٦هـ) أَبِي(ت ٢١٣هـ) سَعِيدٌ(ت ١٦١هـ) يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٢٨هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِي إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَىَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ ‏.‏
Yazid bin Abi Habib narrated from Ibn Shihab, from Abu Salamah, from Jabir, that the Messenger of Allah ruled concerning 'Umra -when a man gives a gift to another man, and his descendants, but stipulates that if something happens to you and your descendants, then it will belong to me and my descendants- "It belongs to the one to whom it was given, and to his descendants."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٧٤٦مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ…
تقييم المصدر: Sahih