سنن النسائي
كتاب العمرى · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى
Sunan an-Nasa'i 3731
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ(ت ٢٥٦هـ) سُفْيَانَ(ت ١٩٨هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏ لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ‏"
Sufyan narrated from Ibn Juraij, from 'Ata', from Jabir that the Messenger of Allah said: "Do not give things on the basis of Ruqba or 'Umra. Whoever is given something on the basis of Ruqba or 'Umra, it belongs to his heirs."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٧١٢لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih