سنن النسائي
كتاب الرقبى · باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
Sunan an-Nasa'i 3713
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٦١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ(ت ٢٠٣هـ) حَجَّاجٌ(ت ١٤٣هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) طَاوُسٍ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
لاَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلاَ الرُّقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ‏.‏ أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ ‏.‏
(A different chain) from Hajjaj, from Abu Az-Zubair, from Tawus, from Ibn 'Abbas, who said: "'Umra and Ruqba are not proper. Whoever gives something on the basis of 'Umra or Ruqba, it belongs to the one to whom he gave it on that basis, both during his lifetime and after his death." Hanzalah narrated it in Mursal form.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٧١٢لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏.‏…
تقييم المصدر: Sahih