سنن النسائي
كتاب الرقبى · باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
Sunan an-Nasa'i 3712
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٦١هـ) يَعْلَى(ت ٢٠٩هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) طَاوُسٍ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏.‏
(A different chain) from Sufyan, from Abu Az-Zubair, from Tawus, from Ibn 'Abbas, who said: "Ruqba and 'Umra are not permissible; whoever is given something on the basis of 'Umra, it is his, and whoever is given something on the basis of Ruqba, it is his."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن النسائي · ٣٧١٣لاَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلاَ الرُّقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَ…سنن النسائي · ٣٧٣١"‏ لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ‏"…
تقييم المصدر: Sahih