سنن النسائي
كتاب الزكاة · باب كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 2491
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ(ت ١٩٨هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٣٢هـ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ(ت ٣هـ)
المتن
"‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏"
It was narrated from 'Abdur-Rahman bin Mas'ud bin Niyar: "Sahl bin Abi Hathmah came to us when we were in the market and said: "The Messenger of Allah said: When you have estimated, take two-thirds (of the portion you have estimated as Zakah) and leave one-third, and if you do not take (two-thirds) or leave one-third. (One of the reporters) Shu 'bah doubted - leave one quarter."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ١٦٠٥إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏"…جامع الترمذي · ٦٤٣"‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏"…
تقييم المصدر: Hasan