سنن النسائي
كتاب الزكاة · باب زَكَاةِ الْحِنْطَةِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 2484
الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٤٨هـ) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ(ت ١٨٢هـ) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ(ت ١٤١هـ) عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ(ت ١٤٠هـ) أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
"‏ لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ‏"
It was narrated from Abu Sa'eed Al-Khudri that the Messenger of Allah said: "No Zakah is due on wheat or dates unless the amount reaches five Awsuq. No Zakah is due on silver unless the amount reaches five Awaq. No Zakah is due on camels until the number reaches five Dhawd."
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ١٤٥٩لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا…سنن النسائي · ٢٤٧٤"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا …
تقييم المصدر: Sahih