مشكاة المصابيح
كتاب الطهارة · باب الحيض - الفصل الثاني
Mishkat al-Masabih 553
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
ابن عباس(ت ٦٨هـ)
المتن
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد النَّسَائِيّ والدارمي وَابْن مَاجَه
Ibn ‘Abbas reported God’s messenger as saying, “When a man has intercourse with his wife while she is menstruating, he must give half a dinar in alms.’ Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’i, Darimi and Ibn Majah transmitted it.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٢٦٤يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"…سنن أبي داود · ٢٦٦إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"…سنن ابن ماجه · ٦٥٠كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ …