مشكاة المصابيح
كتاب الصيد والذبائح · باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني
Mishkat al-Masabih 4132
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
ابن عمر(ت ٧٣هـ)
المتن
" أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ "
Ibn ‘Umar reported God’s messenger as saying, "Two types of animals which have died a natural death and two types of blood have been made allowable to us, the two which die a natural death being the fish and the locust, and the two types of blood being the liver and the spleen." Ahmad, Ibn Majah and Daraqutni transmitted it.
من كلام المصنف وملحقات النص
. رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
بلوغ المرام · ١٣وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ…