مشكاة المصابيح
كتاب النكاح · باب المحرمات - الفصل الأول
Mishkat al-Masabih 3160
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
ابي هريره(ت ٥٧هـ)
المتن
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها»
Abu Huraira reported God's Messenger as saying, “A man may not marry a woman and her paternal aunt, or a woman and her maternal aunt.” (Bukhari and Muslim.)
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٢٠٦٦يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏…سنن النسائي · ٣٢٨٨"‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"…سنن النسائي · ٣٢٩٠تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ‏.‏…