مشكاة المصابيح
كتاب البيوع · باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الثاني
Mishkat al-Masabih 2869
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
عمرو بن شعيب(ت ١١٨هـ) ابيه جده
المتن
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ فِي شرح السّنة
‘Amr b. Shu'aib, on his father’s authority, said his grandfather told that God’s Messenger forbade two transactions in one bargain. It is transmitted in Sharh as-sunna .