موطأ مالك
كتاب النكاح
Book 28, Hadith 1124
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
يحيي مالك ابن شهاب(ت ١٢٤هـ)
المتن
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاَثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏
Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Abu Abd ar- Rahman that Zayd ibn Thabit said that if a man divorced his slave-girl three times and then bought her, she was not halal for him until she had married another husband.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
موطأ مالكوَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ، زَوَّجَ عَبْدً…