ـ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
It was narrated that 'Abduilah bin 'Umar said: "The Messenger of Allah (ﷺ) forbade the Muzabanah. The Muzdbanah means when a man sells the dates of his grove when they are still on the tree, for a measure of dty dates;[2] or, if it is grapes, he sells them when they are still on the vine, for a measure of raisins; or if it is a crop, he sells it for food, estimating the amount (of the crop in the field). He forbade all of these things."
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
ابن عمر (أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر · أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة) عن نافع (ثقة ثبت فقيه مشهور · الثالثة) أخبرنا الليث (ثقة ثبت ، فقيه إمام مشهور · السابعة) حدثنا محمد بن رمح (ثقة ثبت · العاشرة) ← أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (أحد الأئمة ، حافظ)
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
حاشية السندي على بن ماجهج٢ ص٣٧·أبواب التِّجَارَاتِ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٩ ص٢٧٢·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٦ ص١٩٧·حرف العين