صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
Book 7, Hadith 2877في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ(ت ٢٥٦هـ) ابْنُ فُضَيْلٍ(ت ١٩٥هـ) حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ(ت ١٤٢هـ) عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ(ت ١٠١هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : " عَلَيْهِمْ جِهَادٌ ، لا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ ، وَالْعُمْرَةُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ وَإِعْلامُهُ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ، إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ