صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
Book 7, Hadith
الإسناد
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُعَاوِدُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ قَطْعًا لَمْ يُعَاوِدْ . . . . . سَأَذْكُرُ تَلْبِيَتَهُ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَفَّقَ اللَّهُ لِذَلِكَ وَشَاءَ