صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
Book 7, Hadith
الإسناد
ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُرَاجِعَهَا بَعْدَ مَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ