صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2298
الإسناد
يُوسُفُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٥٣هـ) جَرِيرٌ(ت ١٨٨هـ) عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ أَبِي زُرَعَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَلا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ ، قُلْتُ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا ، أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ كَانَ الْوَقْتُ , وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ ، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ، لا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ : وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ هُوَ وَارِثٌ