صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2252
الإسناد
بُنْدَارٌ(ت ٢٥٢هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عِيَاضٍ(ت ١٠٠هـ) أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطٍ
من كلام المصنف وملحقات النص
، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَرَى إِنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ "