صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2173
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْجُوفٍ(ت ٢٥٢هـ) رَوْحٌ(ت ٢٠٥هـ) عَوْفٌ(ت ١٤٦هـ) خِلاسٍ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، إِلا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَخْبَطُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَتَطَؤُهُ عِقَافُهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، إِلا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، إِلا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرُ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَأُهُ بِأَظْلافِهَا كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلائِقِ ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ أَوْ سَبِيلُهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ