صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2153
الإسناد
أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى(ت ٢٥٤هـ) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ(ت ١٨٢هـ) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ(ت ١٤١هـ) عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ(ت ١٤٠هـ) أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلا تَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَلا تَحِلُّ فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ ذَوْدٍ "