صحيح ابن خزيمة
كتاب الصيام
Book 5, Hadith 2026
الإسناد
أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ(ت ٢٤٤هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٣١هـ) الأَعْرَجِ(ت ١١٧هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً ، وَالأَمْرُ قَائِمٌ ، فَالأَمْرُ قَائِمٌ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَرْأَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ أَذْنِ زَوْجِهَا ، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ صَوْمَ وَاجِبٍ مِثْلَهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا . وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، قَدْ بَيَّنْتُ الأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ ، وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ