صحيح ابن خزيمة
كتاب الإمامة في الصلاة
Book 3, Hadith 1533
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ(ت ٢٤٥هـ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) أَبُو حَازِمٍ(ت ١٤٠هـ) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ(ت ٢٥٢هـ) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ(ت ١٨٤هـ) أَبِيهِ(ت ١٤٠هـ) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ(ت ٢٤٨هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) أَبَا حَازِمٍ(ت ١٤٠هـ) سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ(ت ٨٨هـ) يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ(ت ٢٦٤هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) مَالِكًا(ت ١٧٩هـ) أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ(ت ١٤٠هـ) سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ(ت ٨٨هـ)
المتن
خَرَجَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ ، وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ ، الْتَفَتَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكِ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : " يَا أَبَا بَكْرٍ ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا سُبِّحَ بِهِ ، فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى الْمُسَبِّحِ لِيَعْلَمَ الْمُصَلِّي الَّذِي نَابَ الْمُسَبِّحَ ، فَيَفْعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ