وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلا تَبِينُ عِلَّتُهَا ، لا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ ، إِلا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " ، وَقَالَ : " هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ "