صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 563في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
بُنْدَارٌ(ت ٢٥٢هـ) وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ(ت ٢٥٦هـ) عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ الثَّقَفِيُّ(ت ١٩٤هـ) أَيُّوبُ(ت ١٣١هـ) أَبِي قِلابَةَ(ت ١٠٤هـ) مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ(ت ٧٤هـ)
المتن
" ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ " ، ‏ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَأَشْيَاءَ لا أَحْفَظُهَا ، " وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَالشَّبَبَةَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا كَمَا رَأَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَقَدْ أَعْلَمَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ، إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا رَكَعَ فَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أُعْلِمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الْفَاعِلَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَقَوْلِ اللَّهِ : ‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآيَةَ ، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الْمَرْءُ إِلَى الصَّلاةِ لا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ : أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَيْهَا ، فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، أَيْ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، كَخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ اللَّذَيْنِ ذَكَرَاهُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، خَرَّجْنَا هَذِهِ الأَخْبَارَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ، فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ " : إِنَّمَا أَمَرَ بِالسَّلامِ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ لا بَعْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ ، هَذِهِ لَفْظَةٌ إِذَا جُمِّعَتْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ طَالَ الْكِتَابُ بِتَقَصِّيهَا