صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 332
الإسناد
عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ(ت ٢٤٨هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةُ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ(ت ٢٤٥هـ) وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَخْزُومِيِّ(ت ٢٤٩هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَحْمَدُ : فِي حُجْرَتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الظُّهُورِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَكُونُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَظْهَرَ الشَّيْءُ حَتَّى يُرَى وَيُتَبَيَّنُ فَلا خَفَاءَ ، وَالثَّانِي أَنْ يَغْلِبَ الشَّيْءُ عَلَى الشَّيْءِ ، كَمَا يَقُولُ الْعَرَبُ : ظَهَرَ فُلانٌ عَلَى فُلانٍ ، وَظَهَرَ جَيْشُ فُلانٍ عَلَى جَيْشِ فُلانٍ ، أَيْ غَلَبَهُمْ ، فَمَعْنَى قَوْلِهَا : لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ ، أَيْ لَمْ يَتَغَلَّبِ الْفَيْءُ عَلَى الشَّمْسِ فِي حُجْرَتِهَا ، أَيْ لَمْ يَكُنِ الظِّلُّ فِي الْحُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ صَلاةِ الْعَصْرِ