صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 968
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ(ت ٢٤٨هـ) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَشَجُّ(ت ٢٥٧هـ) أَبُو خَالِدٍ(ت ١٨٩هـ) ابْنِ عَجْلانَ(ت ١٤٨هـ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(ت ١٣٦هـ) عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(ت ٩٤هـ) أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ "