صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 811
الإسناد
أَبُو مُوسَى(ت ٢٥٢هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ(ت ١٩٨هـ) إِسْرَائِيلُ(ت ١٦٠هـ) سِمَاكٍ(ت ١٢٣هـ) مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ(ت ١٠٣هـ) أَبِيهِ(ت ٣٦هـ)
المتن
" لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " دَلالَةٌ وَاضِحَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَابِّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالدَّوَابُّ الَّتِي تَضُرُّ مُرُورُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ هِيَ الدَّوَابُّ الَّتِي أَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلاةَ ، وَهُوَ الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، عَلَى مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لا غَيْرَهُمَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي لا تَقْطَعُ الصَّلاةَ