صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 563
الإسناد
بُنْدَارٌ(ت ٢٥٢هـ) وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ(ت ٢٥٦هـ) عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ الثَّقَفِيُّ(ت ١٩٤هـ) أَيُّوبُ(ت ١٣١هـ) أَبِي قِلابَةَ(ت ١٠٤هـ) مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ(ت ٧٤هـ)
المتن
" ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ " ، ‏ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَأَشْيَاءَ لا أَحْفَظُهَا ، " وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَالشَّبَبَةَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا كَمَا رَأَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَقَدْ أَعْلَمَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ، إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا رَكَعَ فَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أُعْلِمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الْفَاعِلَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَقَوْلِ اللَّهِ : ‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآيَةَ ، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الْمَرْءُ إِلَى الصَّلاةِ لا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ : أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَيْهَا ، فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، أَيْ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، كَخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ اللَّذَيْنِ ذَكَرَاهُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، خَرَّجْنَا هَذِهِ الأَخْبَارَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ، فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ " : إِنَّمَا أَمَرَ بِالسَّلامِ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ لا بَعْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ ، هَذِهِ لَفْظَةٌ إِذَا جُمِّعَتْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ طَالَ الْكِتَابُ بِتَقَصِّيهَا