صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 501
الإسناد
بُنْدَارٌ(ت ٢٥٢هـ) أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ(ت ٢٠٤هـ) الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ(ت ١٥٣هـ) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ(ت ١٢٢هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ(ت ١٠٧هـ) أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
يُطِيلُ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الاخْتِلافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الَّتِي يُزَادُ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بِمَا أَحَبَّ ، وَشَيْئًا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، غَيْرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا فَالاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخَفِّفَ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَلا يُطَوِّلَ بِالنَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فَيَفْتِنَهُمْ ، كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا ، وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَئِمَّةَ أَنْ يُخَفِّفُوا الصَّلاةَ ، فَقَالَ : " مَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ " وَسَأُخَرِّجُ هَذِهِ الأَخْبَارَ أَوْ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الإِمَامَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ مَوْضِعُ هَذِهِ الأَخْبَارِ