صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 340
الإسناد
أَبُو زُرْعَةَ(ت ٢٦٤هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٢٥هـ) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ(ت ١٨٧هـ) عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) الْحَسَنِ(ت ١١٠هـ) الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ(ت ٦٧هـ) الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(ت ٣٢هـ)
المتن
" لا يَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطَرِ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ : " لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ " , دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لا أَنْ يُتَعَمَّدَ تَأْخِيرُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ ، لأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ