صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
Book 7, Hadith 2877
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ(ت ٢٥٦هـ) ابْنُ فُضَيْلٍ(ت ١٩٥هـ) حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ(ت ١٤٢هـ) عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ(ت ١٠١هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : " عَلَيْهِمْ جِهَادٌ ، لا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ ، وَالْعُمْرَةُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ وَإِعْلامُهُ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ ، إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ