صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
Book 7, Hadith 2599
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ(ت ٢٤٨هـ) عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ(ت ١٤٥هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) لِعَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
: مَا أَرَى عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ‏ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا ، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَهُمَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهَا : فَلا يَحِلُّ لَهُمْ تُرِيدُ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ فِي دِينِهِمْ