صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2337
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ(ت ٢٤٤هـ) إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ(ت ١٨٠هـ) الْعَلاءُ(ت ١٣٢هـ) أَبِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عَمَلٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "