" فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا ، لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا يُوَرَّثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالأَقْوِيَاءِ ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ "