صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2264
الإسناد
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ(ت ٢٥٢هـ) ابْنُ عُلَيَّةَ(ت ١٩٣هـ) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ(ت ١٠٠هـ) أَبُو سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لا أُخْرِجُ إِلا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ
من كلام المصنف وملحقات النص
، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، فَقَالَ : لا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لا أَقْبَلُهَا ، وَلا أَعْمَلُ بِهَا " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلا أَدْرِي مِمَّنِ الْوَهْمِ ، قَوْلُهُ : وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ أَوْ وَهْمٌ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ حِنْطَةٍ لِمَا كَانَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ مَعْنًى