صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2246
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ(ت ٢٦٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ(ت ٢١٦هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ(ت ٢٠٤هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ "