صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2244
الإسناد
عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ(ت ٢٤١هـ) عَبْدُ الْوَارِثِ(ت ١٨٠هـ) أَيُّوبُ(ت ١٣١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ ، إِلا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا ، قَالَ : قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ