صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2217
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ(ت ٢٥٠هـ) أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ(ت ٢٠٤هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) عِمْرَانَ هُوَ الْبَارِقِيُّ عَطِيَّةَ(ت ١١١هـ) أَبِي سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ مُشْتَرِيهَا ، أَوْ عَامِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، أَوْ أُهْدَى لَهُ "