صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2174
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ(ت ٢٥٨هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ أَبُو هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ، إِلا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَجَاءَتْهُ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ ، مَا أَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ ‏ شَكَّ شُعْبَةُ ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا , كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ ، لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ وَأَعْظَمَهُ ‏ شَكَّ شُعْبَةُ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ بَقَرٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ ، وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ ‏ شَكَّ شُعْبَةُ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ "