صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2156
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
بِشْرُ بْنُ آدَمَ(ت ٢٥٤هـ) مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ(ت ١٨٩هـ) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
" لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرَمِهِ ، وَلا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقُلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "