صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2150
الإسناد
بُنْدَارٌ(ت ٢٥٢هـ) وَأَبُو مُوسَى(ت ٢٥٢هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى(ت ٢٥٨هـ) وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٥٣هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢١٢هـ) أَبِي ثُمَامَةَ(ت ١١١هـ) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ(ت ٩٣هـ) أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ(ت ١٣هـ)
المتن
" وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً