صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2130
الإسناد
مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ(ت ٦٠هـ)
المتن
وَأَمَّرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، بَعَثَنِي مُصَدِّقًا عَلَى بَلِيٍّ ، وَعُذْرَةَ ، وَجَمِيعِ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْمٍ مِنْ قُضَاعَةَ ، قَالَ : " فَمَرَرْتُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فِي مَالِهِ فَصَدَقْتُهُ بِثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا , فَحْلُهَا عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ وَخَمْسِمِائَةِ بَعِيرٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عُمَارَةَ لَمْ يَأْخُذْ مَعَهَا فَحْلَهَا ، إِلا وَهِيَ سَنَةٌ إِذَا بَلَغَتْ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً ضَمَّ إِلَيْهَا فَحْلَهَا