صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2119
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) بَهْزٌ(ت ١٤٣هـ) أَبِي جَدِّي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ(ت ٢٦٠هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ(ت ١٤٣هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ
المتن
كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الصَّنْعَانِيُّ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَقَالَ : لا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا