صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
Book 6, Hadith 2115
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ(ت ٢٤٤هـ) أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ(ت ٧٤هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
" وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، ‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، فَإِذَا كَثُرَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ " ، ‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، " فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "