من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً ، وَالأَمْرُ قَائِمٌ ، فَالأَمْرُ قَائِمٌ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَرْأَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ أَذْنِ زَوْجِهَا ، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ صَوْمَ وَاجِبٍ مِثْلَهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا . وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، قَدْ بَيَّنْتُ الأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ ، وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ