فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ ، فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ يَعْنِي يُصَلُّونَ ، قَالَ : " مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ ، قَالَ : " لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا ، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ لا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنْكَرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَيَقُولُ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ الصَّلاةَ ، فَكَيْفَ يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَالِمٌ ، وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ